پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص222

البحث الثالث في أحكام الوقوف وفيه مسائل: المسألة الاولى: لو ترك بعض الوقوف الاختياري عمدا – وهذا إنما يمكن على غير القول بكفاية المسمى وإلا فلا يكون له جز – فإن كان من أوله بأن يأتي بعد الزوال كثيرا، أو في وسطه بأن يفيض ثم يعود قبل الغروب، أو من آخره بأن يفيض قبل الغروب ولم يعد فيكون آثما فيالصور الثلاث، ولكن يصح حجه في جميع الصور بالاجماع، ولا كفارة عليه أيضا في الصورة الاولى إجماعا، له، وللاصل.

وتجب عليه الكفارة إجماعا في الصورة الاخيرة، وهي بدنة على المشهور المنصور، ومع العجز عنها صوم ثمانية عشر يوما، لصحيحتي مسمع وضريس، ومرسلة السراد: الاولى: في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: (إن كان جاهلا فلا شي عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة) (1).

والثانية: عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس، قال: (عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله) (2).

(1) التهذيب 5: 187 / 621، الوسائل 13: 558 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 23 ح 1.

(2) الكافي 4: 467 / 4، التهذيب 5: 186 / 620، الوسائل 13: 558 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 23 ح 3.