پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص221

ونحوه، فيستحب الجلوس.

وأن يدعو له ولوالديه وللمؤمنين بالمأثور، وهو كثير جدا، منقول في الاخبار وكتب الادعية (1).

ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقيل بتحريمه (2).

وترتفع الكراهة مع الضرورة.

وأن يقف راكبا وقاعدا على ما قيل (3).

كل ذلك للاخبار كما في أكثرها، وللاعتبار كما في كثير منها، وللاشتهار بين العلماء الابرار كما في جميعها.

ومن المستحبات: أن يكون متطهرا حالة الوقوف، لرواية علي: عن الرجل هل يصلح أن يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال: (لا يصلح له إلا وهو على وضوء) (4).

وظاهرها وإن كان الوجوب، إلا أنه يلزم حمله على الاستحباب، كما هو المشهور على ما في شرح المفاتيح، لصحيحة ابن عمار: (لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل) (5).

وأن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، للاخبار (6).

(1) انظر الوسائل 13: 538، 544 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 14 و 17.

(2) انظر المهذب 1: 251، والسرائر 1: 578.

(3) كما في الارشاد 1: 329.

(4) التهذيب 5: 479 / 1700، الوسائل 13: 555 أبواب إحرام الحج ب 20 ح 1.

(5) الفقيه 2: 250 / 1201، التهذيب 5: 154 / 509، وفي الاستبصار 2: 241 / 841: والوضوء أفضل على كل حال، الوسائل 13: 493 أبواب السعي ب 15 ح 1.

(6) الوسائل 13: 529 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9.