مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص217
حتى لا يجوز الاخلال بجز، كما عن الدروس واللمعة والروضة (1)، ونقلهفي الذخيرة من غير واحد من عبارات المتأخرين (2)، ويشعر كلام المدارك بنسبته إلى الاصحاب (3).
لعدم دليل على ذلك أصلا، كما اعترف به في المدارك والذخيرة (4) وغيرهما (5)، بل في الاخبار ما يعطي خلافه، كما يأتي.
بل بمعنى أنه يجب استيعاب ذلك الوقت عرفا، الحاصل بالاشتغال بمقدمات الوقوف المستحبة في حدود عرفة، ثم الوقوف حتى يكون الوقت مستوعبا بهذه الامور وإن كان قليل من أول الوقت مصروفا في الحدود بالمقدمات والصلاة.
وهذا المعنى هو الذي استقربه في الذخيرة (6)، بل هو الذي يعطيه كلام الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط والديلمي في رسالته والحلي في سرائره والفاضل في المنتهى (7).
وهذا المعنى هو الذي يستفاد من الاخبار، وعليه عمل الحجج الاطهار عليهم السلام ففي صحيحة ابن عمار المتضمنة لصفة حج النبي صلى الله عليه وآله: (ث م غدا
(1) الدروس 1: 419، الروضة 2: 269.
(2) الذخيرة: 651.
(3) المدارك 7: 393.
(4) المدارك 7: 393، الذخيرة: 651.
(5) كالحدائق 16: 377.
(6) الذخيرة: 652.
(7) الفقيه 2: 322، النهاية: 250، المبسوط 1: 366، المراسم: 112، السرائر 1: 587، المنتهى 1: 718.