پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص216

عنها قبل الغروب، وهو أيضا إجماعي كما في المنتهى والمختلف (1)، ويدل عليه فعل الحجج:، والنصوص المثبتة للكفارة على من أفاض قبله (2).

وموثقة يونس: متى الافاضة من عرفات ؟ قال: (إذا ذهبت الحمرة) يعني: من الجانب الشرقي (3).

وصحيحة ابن عمار: (إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس) (4)، وغير ذلك (5)، مع قوله عليه السلام: (خذوا عني مناسككم) (6).

وأما قول الشيخ – والاولى أن يقف إلى غروب الشمس ويدفع عن الموقف بعد غروبها (7) – فمراده كما في المختلف أن الاولى إنتهاء الوقوف بالغروب وعدم الوقوف بعده، أو أن الاولى إستمرار الوقوف متصلا إلى الغروب وإن أجزاء لو خرج في الاثناء ثم عاد قبل الغروب (8).

السادس: أن يكون ابتداء وقوفه أول الزوال

حتى يكون وقوفه منأول الزوال إلى الغروب إذا كان مختارا.

لا بمعنى: أنه يجب استيعاب جميع هذا الوقت في الموقف حقيقة

(1) المنتهى 2: 720، المختلف: 300.

(2) الوسائل 13: 558 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 23.

(3) الكافي 4: 446 / 1، الوسائل 13: 557 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 ح 3.

(4) الكافي 4: 467 / 2، التهذيب 5: 186 / 619، الوسائل 13: 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 ح 1.

(5) الوسائل 13: 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22.

(6) سنن النسائي 5: 270، مسند أحمد 3: 318، كنز العرفان 1: 271.

(7) انظر الخلاف 2: 338.

(8) المختلف: 300.