پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص214

وخلف الجبل موقف) (1).

وفيها تصريح بخروج نمرة عن الموقف وعرفة، ولكن فيها إشكالا من حيث تفسيرها النمرة ببطن عرنة أولا، ثم عطف الاول على الثاني في آخر الحديث ثانيا الدال على التعدد، والطاهر أن النمرة التي يضرب فيهاالخباء هي أسفل الجبل، وهو بطن عرنة، والتي جعلت قسيما له هي أصل الجبل.

وكذا لا يجوز الوقوف بعرنة – بضم العين المهملة وفتح الراء والنون كهمزة -: واد بعرفات، قاله المطرزي (2).

وقال السمعاني: واد بين عرفات ومنى (3).

وقيل: عرينة بالتصغير (4).

ولا بثوية، بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثناة تحتها.

ولا بذي المجاز، قيل: هو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب (5).

ولا بالاراك – كسحاب -: موضع قريب بنمرة.

فإن كل هذه المواضع الخمسة من حدود عرفات، أي تنتهي العرفات إليها، فلا يجزئ الوقوف بها، بالاجماعين (6)، والاخبار، منها: الصحيحة

(1) الكافي 4: 461 / 3، التهذيب 5: 179 / 600، الوسائل 13: 529 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 ح 1.

(2) المغرب 2: 40.

(3) الانساب 4: 182.

(4) كما في مجمع البحرين 6: 282، لسان العرب 13: 283، المغرب 2: 40.

(5) انظر كشف اللثام 1: 353.

(6) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 518، والمنتهى 2: 722، والمدارك 7: 395، والرياض 1: 386.