پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص211

وليس بواجب، للاصل وقصور تلك الاخبار عن إثباته.

خلافا للمحكي عن القاضي والحلبي، فأوجباه (1).

وهو ضعيف.

ومنها: أن لا يجوز وادي محسر – بكسر السين المشددة، حد منى إلى جهة عرفة – حتى تطلع الشمس، لصحيحة هشام بن الحكم: (لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس) (2).

ولقصورها عن إفادة التحريم حكم الاكثر بكراهته.

خلافا للشيخ والقاضي، فحرماه (3).

وهو أيضا ضعيف.

ومنها: الدعاء عند الخروج إلى منى

بما في صحيحة ابن عمار: (إذا توجهت إلى منى فقل: اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي) (4).

وعند الانتهاء إليها بما في صحيحته الاخرى المتقدمة.

وعند الخروج منها والتوجه إلى عرفات بما في صحيحته الثالثة: (إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها: اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني) (5).

(1) القاضي في المهذب 1: 245، الحلبي في الكافي في الفقه: 198.

(2) التهذيب 5: 178 / 597، الوسائل 13: 528 أبواب احرام الحج ب 7 ح 4.

(3) الشيخ في التهذيب 5: 178، القاضي في المهذب 1: 251.

(4) الكافي 4: 460 / 4، التهذيب 5: 177 / 595، الوسائل 13: 526 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 6 ح 1.

(5) الكافي 4: 461 / 3، التهذيب 5: 179 / 600، الوسائل 13: 528 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 8 ح 1.