مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص209
أقول: لا ينبغي الريب في استحباب خروج الامام قبل صلاة الظهر، للاخبار المذكورة التي هي أخص مطلقا من غيرها، بل ظاهر غيرها الاختصاص بغير الامام، فلا يكون لاخبار الامام معارض ولو على سبيل العموم.
وظاهر أكثر تلك الاخبار وإن كان الوجوب على الامام – كما هو ظاهر الشيخ (1) ومحتمل الحلي (2) – إلا أن الاكثر حملوها على الاستحباب، بل عن الفاضل: حمل كلام الشيخ أيضا على شدة الاستحباب (3)، فلا ينبغي الريبفي سقوط القول الاول.
وأما غير الامام، فظاهر الموثقة وصريح رواية عمر أنه أيضا كالامام، كما هو القول الثاني.
ولكن مقتضى صحيحة الحلبي وابن عمار غير ذلك، بل رجحان تأخيره إما عن الصلاتين، كما هو القول الثالث، أو عن الظهر خاصة، كما هو القول الرابع.
فإن قدمنا الموثقة والرواية بالاكثرية والاصرحية فالترجيح للثاني.
وإن رجحنا الصحيحة بالصحة وبمخالفة العامة – حيث نقل عنهم القول باستحباب الخروج إلى منى قبل الظهرين – فالترجيح للقول الثالث إن حملنا المكتوبة في الصحيحة على مطلق الوجوب الشامل للظهرين.
وللرابع إن اكتفينا بالقدر المتيقن رجحانه منها، وهو صلاة الظهر خاصة.
وإن لم يلتفت إلى تلك المرجحات، فالترجيح للقول الخامس، وهو الاقوى، لما ذكر من عدم الالتفات إلى المرجحات.
(1) التهذيب 5: 175.
(2) السرائر 1: 585.
(3) المنتهى 2: 175.