مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص208
وعن الشيخ في التهذيب: الفرق بين الامام – أي أمير الحاج – وغيره، فالاول للثاني والثاني للاول (1)، وهو مذهب المحقق في النافع (2)، بل ظاهر كلام الشيخ عدم جواز الصلاتين للامام إلا بمنى، أما الاول فلصحيحةالحلبي وابن عمار وموثقة أبي بصير ورواية عمر، وأما الثاني فلصحيحة جميل وما بعدها من الاخبار.
وذهب الحلي إلى الفرق أيضا، إلا أنه رجح لغير الامام الخروج بعد صلاة الظهر خاصة (3)، ولعله لظاهر صحيحة الحلبي وابن عمار.
وذهب جماعة من المتأخرين – منهم: المدارك والمفاتيح وشرحه – إلى التفصيل أيضا، ولكن قالوا في غير الامام بالتخيير بين الخروج قبل الصلاة وبعدها (4)، للجمع بين الاخبار، ولاطلاق موثقة أبي بصير المذكورة، وتصريح صحيحة ابن عمار الاخيرة.
ومرسلة البزنطي: يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين لاجل الزحام وضغاط الناس ؟ فقال: (لا بأس، وموسع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنه لا يفوته الوقت) (5).
(1) التهذيب 5: 175.
(2) النافع: 86.
(3) السرائر 1: 585.
(4) المدارك 7: 388، المفاتيح 1: 343.
(5) التهذيب 5: 176 / 590، وفي الاستبصار 2: 253 / 890 والوسائل 13: 523 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 3 ح 3 إلى قوله: (لا بأس)، والظاهر أن ما بعده من كلام الشيخ.
والرواية في الفقيه 2: 280 / 1371 إلى قوله: (لا بأس)، عن اسحاق بن عمار.