مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص207
وصحيحة جميل: (على الامام أن يصلي الظهر بمنى، ثم يبيت بهاويصبح حتى تطلع الشمس، ثم يخرج إلى عرفات) (1)، وقريبة منها الاخرى (2).
وصحيحة محمد: (لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر [ يوم التروية ] إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس) (3).
وصحيحة ابن عمار: (على الامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، ويصلي الظهر يوم النفر بمسجد الحرام) (4).
والاخرى: (وإذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى وهذه مما مننت به علينا من المناسك فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك، ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر، والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك، وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر، ثم تدركهم بعرفات)، ثم قال: (وحد منى من العقبة إلى وادي محسر (5)) (6).
(1) الكافي 4: 460 / 2، الفقيه 2: 280 / 1373، الوسائل 13: 525 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 ح 6.
(2) التهذيب 5: 177 / 592، الاستبصار 2: 254 / 892، الوسائل 13: 523 أبوابإحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 ح 2.
(3) التهذيب 5: 176 / 591، الاستبصار 2: 253 / 891، الوسائل 13: 523 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 ح 1، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(4) التهذيب 5: 177 / 593، الاستبصار 2: 254 / 893، الوسائل 13: 524 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 ح 3.
(5) محسر: بكسر السين وتشديدها، وهو واد معترض الطريق بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب، وهو حد من حدودها – مجمع البحرين 3: 268.
(6) الكافي 4: 461 / 1، التهذيب 5: 177 / 596، الوسائل 13: 525 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 ح 5.