مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص205
ثم إن ما ذكر من رجحان الخروج يوم التروية لغير ذوي الاعذار، وأما هم فلهم التقدم بيوم أو يومين أو ثلاثة، بلا خلاف يعرف، للموثقة المذكورة، ومرسلة البزنطي الاتية وغيرهما.
والاحوط عدم تقدم ذوي الاعذار على الثلاثة، كما تنطق به الاخبار المتقدمة، كما أن الاحوط لغيرهم عدم التقدم على التروية.
ثم الراجح أن يكون الخروج يوم التروية بعد الزوال، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا، ويدل عليه غير موثقة إسحاق من الاخبار المذكورة طرا.
وهل هو على سبيل الوجوب لغير ذوي الاعذار ؟ كما يحكى عن الشيخ (1)، للاخبار المذكورة المتضمنة أكثرها للامر، ولصحيحة علي بن يقطين: عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه، قال: (إذا زالت الشمس)، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أي ساعة يسعه أن يتخلف ؟ قال: (ذلك موسع له حتى يصبح بمنى) (2).
أو الاستحباب ؟ كما هو المشهور، بل ظاهر الفاضل كونه إجماعيا (3)، حيث حمل قول الشيخ على شدة الاستحباب، لرواية رفاعة: هل يخرج الناس إلى منى غدوة ؟ قال: (نعم، إلى غروب الشمس) (4)، وضعفها – لو كان – منجبر بالاشتهار، وهي قرينة صارفة لسائر الاخبار عن ظاهرها، مضافة إلى أن الدال على الوجوب لو ابقي وظاهره لخرج عن الحجية
(1) حكاه عنه في الحدائق 16: 350.
(2) التهذيب 5: 175 / 587، الاستبصار 2: 252 / 887، الوسائل 13: 520 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 1.
(3) المنتهى 2: 715.
(4) الكافي 4: 460 / 3، التهذيب 5: 176 / 588، الاستبصار 2: 253 / 888، الوسائل 13: 522 أبواب أحرام الحج والوقوف بعرفة ب 3 ح 2.