پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص204

التمتع من الباب [ الاول من المقصد الرابع ] (1)، والاخبار الاتية الامرة بالخروج بعد زوال الشمس من هذا اليوم (2).

وموثقة إسحاق: عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخافضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال: (نعم)، قلت: فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروح بذلك ؟ قال: (لا)، قلت: يتعجل بيوم ؟ قال: (نعم)، قلت: بيومين ؟ قال: (نعم)، قلت: ثلاثة ؟ قال: (نعم)، قلت: أكثر من ذلك ؟ قال: (لا) (3).

وهل تأخيره إلى التروية على سبيل الوجوب، كما يحكى عن الاسكافي والشيخ (4) ؟ أو الاستحباب، كما هو المشهور، وعن المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (5)، وعن التذكرة: الاجماع عليه (6) ؟ الظاهر: الثاني، للاصل السالم عما يصلح لاثبات الوجوب، فإن الاخبار الثلاثة الاولى وإن تضمنت الامر إلا أنها في الخروج بعد الزوال، الذي هو ليس بواجب قطعا كما يأتي، وكذا سائر الاخبار الاتية، وموثقة إسحاق وإن لم تتقيد بالزوال إلا أنها لكونها جملة خبرية لا تفيد التحريم، فيمكن أن يكون السؤال عن الاباحة.

(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الثاني من المقصد الثالث، والصحيح ما أثبتناه.

(2) كما في الوسائل 13: 520 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 2.

(3) الكافي 4: 460 / 1، التهذيب 5: 176 / 589، الاستبصار 7: 253 / 889، الوسائل 13: 522 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 3 ح 1.

(4) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 296، الشيخ في التهذيب 5: 175.

(5) المنتهى 2: 714.

(6) التذكرة 1: 370.