مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص203
الفصل الثاني في ثاني أفعال الحج، وهو الوقوف بعرفات والكلام إما في مقدماته، أو كيفيته، أو أحكامه، فها هنا ثلاثة أبحاث: البحث الاول في مقدماته وهي امور:
ولا شك في وجوبه، لانه مقدمة الواجب، ولا خلاف في رجحان كونه يوم التروية، كما في الذخيرة (1).
وتدل عليه من الاخبار صحيحة الحلبي (2)، وابن عمار (3)، وموثقةأبي بصير (4)، ورواية عمر بن يزيد (5)، المتقدمة في بيان موضع إحرام حج
(1) الذخيرة: 650.
(2) الكافي 4: 443 / 3، التهذيب 5: 164 / 547، الوسائل 11: 303 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 7.
(3) الكافي 4: 454 / 1، التهذيب 5: 167 / 557، الوسائل 13: 519 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 1 ح 1.
(4) الكافي 4: 454 / 2، التهذيب 5: 168 / 559، الاستبصار 2: 252 / 885، الوسائل 13: 521 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 2.
(5) التهذيب 5: 169 / 561، الاستبصار 2: 252 / 886، الوسائل 13: 521 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 3.