پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص202

ورواية محمد بن ميمون: قد قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة،فطاف وأحل وأتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج وخرج (1).

ورواية عمر بن يزيد المتقدمة في المسألة المذكورة، وفيها: (واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار) (2).

مضافا إلى ما في الاوامر المذكورة من ضعف الدلالة على الوجوب، كما مر وجهه في المسألة المتقدمة.

وأفضل أوقات يوم التروية له: عند الزوال، كما نطقت به الاخبار (3).

وأما أن الافضل كونه بعد الصلاتين، أو بعد صلاة الظهر خاصة، أو قبلهما، فقد مر في بحث إحرام العمرة.

ويظهر مما يأتي في أفضل حالات الخروج إلى منى، وأن الافضل للامام التقديم على الصلاتين والباقون بالخيار.

(1) الكافي 4: 443 / 2، الفقيه 2: 242 / 1157، التهذيب 5: 172 / 572، الاستبصار 2: 247 / 867، الوسائل 11: 291 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 2 وفيه: ثم أحرم بالحج وخرج.

(2) التهذيب 5: 169 / 561، الاستبصار 2: 252 / 886، الوسائل 12: 345 أبوابالاحرام ب 18 ح 3.

(3) الوسائل 13: 520 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 2.