مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص201
ومقدماته وواجباته ومستحباته.
ويترجح أن يكون ذلك الاحرام يوم التروية، بلا خلاف، كما في الذخيرة وعن المنتهى (1)، بل بالاجماع كما عن التذكرة (2)، له، وللمستفيضة من الاخبار (3) المتقدمة أكثرها في المسألة المذكورة.
وعن ابن حمزة أنه قال: إذا أمكنه الاحلال والاحرام بالحج ولم يضيق الوقت لزمه الاحرام يوم التروية (4)، ولعله للامر في الاخبار المذكورة.
ويرد: بوجوب حمله على الاستحباب، لعمل الطائفة، ولاخبار اخر دالة على التوسعة.
كصحيحة علي بن يقطين: عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه، قال: (إذا زالت الشمس)، وعن الذي يريد أن يتخلفبمكة عشية التروية إلى أي ساعة يسعه أن يتخلف ؟ قال: (ذلك موسع له حتى يصبح بمنى) (5).
وقوية يعقوب بن شعيب: (لا بأس للمتمتع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يحس فوات الموقفين) (6).
(1) الذخيرة: 650، المنتهى 2: 714.
(2) التذكرة 1: 370.
(3) الوسائل 11: 291 أبواب أقسام الحج ب 20.
(4) الوسيلة: 176، وقد حكاه عنه في المختلف: 296.
(5) التهذيب 5: 175 / 587، الاستبصار 2: 252 / 887، الوسائل 13: 520 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 1.
(6) الكافي 4: 444 / 4، التهذيب 5: 171 / 568، الاستبصار 2: 247 / 863، الوسائل 11: 292 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 5، وفي الجميع: إن لم يحرم.