پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص200

المطلب الثاني في أفعال حج التمتعوقد عرفت أنها ثلاثة عشر فعلا: الاحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بمشعر، وثلاثة أفعال مني قبل النفر إلى مكة، وخمسة أفعال مكة بعده، وفعلان بعد العود إلى منى.

ففي هذا المطلب سبعة فصول (1): الفصل الاول في إحرام حج التمتع اعلم أنه إذا فرغ المتمتع من العمرة وأحل منها وجب عليه الاحرام بالحج إجماعا قطعيا، منصوصا عليه في الاخبار (2) الغير العديدة، المذكور أكثرها في المسألة الثامنة من الباب [ الاول من المقصد الرابع ] (3).

ويجب كون ذلك الاحرام من بطن مكة، كما مر مفصلا في المسألة المذكورة، وكذا مر أفضل مواضعها هنا، ومر موضع التلبية لذلك الاحرام وموضع قطعها في بحث تلبية إحرام عمرة التمتع، وكذا مر كيفية الاحرام

(1) في (ح) زيادة: ويلحقها ما بعد الفراغ والعود إلى مكة.

(2) الوسائل 11: 301 أبواب أقسام الحج ب 22.

(3) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الثاني من المقصد الثالث، والصحيح ما أثبتناه.