مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص199
بالحج، قال: (يستغفر الله ولا شي عليه) (1).
وابن عمار: عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج، قال: (يستغفر الله ولا شي عليه وتمت عمرته) (2).
والبجلي: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة، فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، قال: (لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها، وطواف الحج على أثره) (3).
فيحملون الموثقة على الاستحباب، لهذه الاخبار.
وفيه: أن هذه الاخبار عامة، لان نفي الشي أعم من الذم والعقاب وغيرهما، والموثقة خاصة، والتخصيص مقدم على التجوز) (4).
(1) الكافي 4: 440 / 1، الفقيه 2: 237 / 1129، التهذيب 5: 90 / 297، الاستبصار 2: 175 / 577، الوسائل 12: 410 أبواب الاحرام ب 54 ح 1.
(2) الكافي 4: 440 / 2، التهذيب 5: 91 / 299، الاستبصار 2: 175 / 579، الوسائل 13: 411 أبواب الاحرام ب 54 ح 3.
(3) الكافي 4: 440 / 3، التهذيب 5: 90 / 298، الاستبصار 2: 175 / 578، الوسائل 13: 411 أبواب الاحرام ب 54 ح 3.
(4) بدل ما بين القوسين في (ح): وقد مرت المسألة مفصلة في بحث أحكام الاحرام.