پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص198

إحرامه الثاني (1).

وتدل على الاول رواية أبي بصير: (المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس له متعة) (2).

ورواية العلا: عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر،قال: (بطلت متعته، هي حجة مبتولة) (3).

ولم أعثر لدليل على الثاني.

وإن كان نسيانا فيصح تمتعه، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (4)، للاخبار الاتية، وعليه دم شاة على الاظهر، (وفاقا لعلي بن بابويه والشيخ والقاضي والارشاد (5).

لموثقة إسحاق: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، قال: (عليه دم يهريقه) (6).

وخلافا للفقيه والديلمي والحلي والقواعد،، فلا دم عليه وجوبا (7).

لصحيحة ابن سنان: في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم

(1) السرائر 1: 581.

(2) التهذيب 5: 159 / 529، الاستبصار 2: 243 / 846، الوسائل 12: 412 أبواب الاحرام ب 54 ح 5.

(3) التهذيب 5: 90 / 296، الاستبصار 2: 175 / 580، الوسائل 12: 412 أبواب الاحرام ب 54 ح 4.

(4) الذخيرة: 649.

(5) حكاه عن علي بن بابويه في الذخيرة: 649، الشيخ في النهاية: 246، القاضي في المهذب 1: 225، الارشاد 1: 328.

(6) التهذيب 5: 158 / 527، الاستبصار 2: 242 / 844، الوسائل 12: 412 أبواب الاحرام ب 54 ح 6.

(7) الفقيه 2: 237، الديلمي في المراسم: 124، الحلي في السرائر: 136، القواعد 1: 85.