مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص197
وأما مع التقديم، فظاهر الرواية الاولى الوجوب على الناسي، وهوخلاف المعروف بين الاصحاب، وبه تخرج الرواية عن الحجية، فلا تكون دليلا في صورة التقديم أيضا.
ولو احتيط حينئذ – مع العمد، لمظنة الاجماع، ومع النسيان، للرواية، بل في صورة التأخير، للشهرة حتى في حلق البعض، لصدق حلق الرأس الوارد في الرواية – كان أولى.
المسألة الثالثة: يكفي المسمى في التقصير، لاطلاق الاخبار، والمشهور كفايته من الشعر أو الظفر، وعن بعضهم: لزوم كونه في الشعر (1)، وهو المستفاد من الاخبار.
ولا يلزم كون التقصير بالمقراض، كما صرح به في صحيحة ابن عمار (2) ورواية محمد الحلبي (3)، ولا بالحديد، بل يكفي القطع ولو بالسن أو الظفر، كما صرح به في رواية محمد المشار إليها، وصحيحتي حماد بن عثمان (4) والحلبي (5).
المسألة الرابعة: لو ترك التقصير حتى أحرم بالحج، فإن كان عمدا فعن الشيخ بطلان متعته وصيرورة حجه مفردة (6).
وعن الحلي: بطلان
(1) انظر التحرير 1: 100.
(2) الكافي 4: 439 / 6، التهذيب 5: 158 / 524، الوسائل 13: 507 أبواب التقصير ب 2 ح 1.
(3) التهذيب 5: 162 / 542، الاستبصار 2: 244 / 851، الوسائل 13: 509 أبواب التقصير ب 3 ح 4.
(4) الفقيه 2: 238 / 1138، الوسائل 13: 508 أبواب التقصير ب 3 ح 2.
(5) الكافي 4: 441 / 6، التهذيب 5: 162 / 543، الاستبصار 2: 244 / 852، الوسائل 13: 508 أبواب التقصير ب 3 ح 2.
(6) الخلاف 2: 332.