مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص196
عليه شي، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه) (1).
ويرد على الاولى: أنها ظاهرة في الناسي، وظاهرهم الاجماع – كما قيل (2) – أيضا على عدم الوجوب عليه، ولكن كلام المحقق مطلق (3)، ولكنه لا يخرجها عن الشذوذ المخرج عن الحجية، ومع ذلك مخصوص بما قبل التقصير، فلا يصلح حجة للتعميم.
وعلى الثانية: أنه لا ظهور فيها على كون الحلق بعد الاحرام، كذا قيل (4).
وفيه نظر، بل ظاهر التعليق على المتمتع وعلى كونه بمكة كونه بعده وإن احتمل بعيدا كونه قبله.
نعم، يرد عليها: أنه لا دلالة فيها على كون الدم لاجل الحلق بعدالاحرام، وإلا لم يكن للتخصيص بما بعد الثلاثين المذكورة وجه، فلعله للاخلال بتوفير الشعر المستحب عند الاكثر والواجب عند بعضهم (5)، بل عن المفيد: إيجاب الاخلال به للدم (6).
وظهر من ذلك أنه لا دليل على وجوب الدم به في صورة التأخير عن التقصير.
(1) الكافي 4: 441 / 7، الفقيه 2: 238 / 1137، التهذيب 5: 158 / 526، الاستبصار 2: 242 / 843، الوسائل 13: 510 أبواب التقصير ب 4 ح 5.
(2) انظر الرياض 1: 436.
(3) الشرائع 1: 302.
(4) انظر الرياض 1: 436.
(5) كالشيخ في النهاية 1: 206.
(6) المقنعة: 391.