مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص195
استوجه في المنتهى (1) وحكي عن جمع أيضا (2): عدم تحريم البعض، ولا أرى وجها للتفرقة بين الكل والبعض.
وعليه أيضا هل يكون مجزئا عن التقصير، أم لا ؟ قيل: نعم مطلقا (3).
وقيل: بإجزاء حلق البعض (4).
والحق: عدم الاجزاء، لما أشرنا إليه من مباينة الحلق والتقصير.
ثم لو حلق فهل عليه دم، أم لا ؟ المشهور – كما قيل (5) -: الاول، بل ربما يلوح من كلام بعضهم مظنة كونه إجماعا (6)، وفي النافع اختصاصه بما قبل التقصير (7).
وظاهر طائفة منالمتأخرين التأمل فيه (8).
وما يدل عليه رواية إسحاق: عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: (ع ليه دم يهريقه) (9).
وصحيحة جميل: عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: (إن كان جاهلا فليس عليه شي، وإن تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس
(1) المنتهى 2: 711.
(2) حكاه في الرياض 1: 436.
(3) كما في المنتهى 2: 711.
(4) كما في الدروس 1: 415.
(5) انظر المدارك 8: 461.
(6) انظر الرياض 1: 436.
(7) النافع: 108.
(8) كما في المدارك 8: 461، الذخيرة: 649، الرياض 1: 436.
(9) الفقيه 2: 238 / 1133 وفيه: عن أبي بصير، وفي التهذيب 5: 158 / 525والاستبصار 2: 242 / 842 والوسائل 13: 510 أبواب التقصير ب 4 ح 3: عن اسحاق بن عمار، عن أبي بصير.