مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص194
وهو محل مناقشة كما يأتي.
وعلى فرض الثبوت لا يثبت التحريم، لجواز ترتبه على فعل مباح أوترك مستحب أيضا، ولذا أثبته بعضهم (1) في الحلق المستحب تركه قبل الاحرام أيضا.
نعم، يمكن القول بتحريمه قبله بالاستصحاب.
والقول – بأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا، لان أوله تقصير – مردود بالمنع، لان التقصير: جعل الشعر أو غيره قصيرا، والحلق هو أمر آخر، وبينهما فرق ظاهر عرفا ولغة، ولا يمكن استصحاب التحريم فيما بعد، لقوله في الاخبار المتقدمة: (فقد أحللت من كل شي).
وقد يستدل على التحريم – ولو بعد التقصير – بقوله في صحيحتي ابن عمار المتقدمتين: (وابق منها لحجك) (2)، حيث إن الامر بالشي نهي عن ضده العام.
وفيه: أنه لا يتعين في الحج حلق الرأس على الاطلاق، بل يتخير غير الصرورة والمعقص والملبد بينه وبين التقصير، فلا يجب إبقاء شي من الرأس مطلقا قطعا، فيمكن إرجاع الضمير المجرور إلى المذكورات من اللحية والشارب والاظفار والرأس، فلا دلالة فيها أصلا.
ثم على القول بالتحريم، فهل المحرم حلق جميع الرأس، أو يحرم بعضه أيضا ؟
(1) كالصدوق في الفقيه 2: 238، وحكاه في الرياض 1: 436.
(2) الكافي 4: 438 / 1، الفقيه 2: 236 / 1127، التهذيب 5: 157 / 521، الوسائل 13: 506 أبواب التقصير ب 1 ح 4.