پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص193

والترجيح بالشهرة فتوى عندي غير ثابت، والاصل بالنسبة إليهما على السواء.

والمسألة قوية الاشكال، وإن كان مقتضى الاستدلال التخيير حينئذ إلا أنه لا أعلم قائلا، بل يتأتى هذا الاشكال في حق الصرورة أيضا، لتعارض أخبارها الاتية في تحليل الحج مع أخبار التقصير بالعموم من وجه، إلا أنه لم ينقل عن أحد القول بتعين الحلق في حقه.

ويمكن رفع الاشكال فيه بذلك، حيث إن مخالفة الشهرة القوية لا أقل موهنة للخبر مخرجة له ولو لعمومه عن الحجية.

بل بذلك يمكن دفع الاشكال في المعقص والملبد أيضا، سيما وأن كلام الشيخ (1) ليس صريحا ولا ظاهرا في ذلك.

نعم، سكت هو عن رد قول المفيد، وذلك ليس بظاهر في المخالفة،بل في ظهور قول المفيد في ذلك أيضا كلام، فتأمل.

المسألة الثانية: وحيث عرفت وجوب التقصير عليه، فهل يجوز له معه الحلق مطلقا، أو بعد التقصير، أم لا ؟ حكي عن القاضي وابن حمزة والشهيد: الحرمة في الحالين (2)، وأطلق في الشرائع عدم جوازه (3)، وظاهر النافع التحريم قبله خاصة.

وتردد في المدارك في أصل التحريم (4).

وهو في محله، لان الاصل ينفيه، ولا دليل يثبته أصلا سوى ما في بعض الاخبار من إيجاب الدم له،

(1) التهذيب 5: 160.

(2) حكاه عنهم في الحدائق 16: 299، وكشف اللثام 1: 350.

(3) الشرائع 1: 302.

(4) المدارك 8: 461.