پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص192

في عمرة التمتع على التقصير (1)، والاخبار المتضمنة لوجوب الدم على من أتى النساء قبل التقصير (2)، ولبطلان العمرة إذا أهل بالحج قبل التقصير، والاخبار المثبتة للدم على ناسي التقصير وعلى الحالق.

هذا في صورة عدم عقص شعر الرأس أو تلبيده.

وأما معه، فحكي في المنتقى عن المفيد: وجوب الحلق خاصة كما في إحرام الحج، ونسب إلى ظاهر التهذيب موافقته في ذلك، ومال هو نفسه إليه أيضا (3).

واستحسنه في الذخيرة (4)، واستدل له بصحيحة ابن عمار الاخيرة،بجعل قوله: (في الحج) قيدا للحكم الاخير، وبصحيحة اخرى له، وصحيحة للعيص ورواية أبي سعد الاتيتين في بحث تحليل الحج، الدالتين على تعين الحلق على المعقص والملبد مطلقا، وبصحيحة هشام الاتية فيه أيضا، الدالة عليه في الحج أو العمرة.

قال في المنتقى: إن هذه أخص مما مر، لاختصاصها بالمعقص والملبد، فيجب حمل العام على الخاص (5).

أقول: إن ما ذكره في الاولى محض احتمال، وبمجرده لا يمكن تخصيص عموم قوله أخيرا: (وليس في المتعة إلا التقصير).

والاربعة الباقية وإن اختصت بالمعقص والملبد إلا أن الاوليين أعمان من الحج والعمرة، والاخيرة من العمرة المتمتع بها والمبتولة، فالنسبة بين الفريقين بالعموم من وجه دون المطلق، ولكن لا مرجح لاحدهما على الظاهر،

(1) الوسائل 14: 221 أبواب الحلق والتقصير ب 7.

(2) انظر الوسائل 13: 117 أبواب كفارات الاستمتاع ب 5.

(3) المنتقى 3: 332.

(4) الذخيرة: 649.

(5) المنتقى 3: 333.