پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص191

ورواية عمر بن يزيد: (ثم ائت منزلك فقصر من شعرك، وحل لك كل شي) (1)، وغير ذلك مما يأتي.

وهل هو واجب عليه، كما هو المشهور، بل لا يعرف فيه خلاف إلامن الخلاف ؟ أو هو الافضل وإن جاز الحلق أيضا ؟ كما عن الخلاف (2)، وحكي عن والد الفاضل أيضا (3) ؟ الحق هو: الاول.

لا لصحيحتي ابن عمار الاوليين، لعدم وجوب المأمور به فيهما بخصوصه قطعا من الاخذ من شعر الرأس من جوانبه واللحية.

ولا لصحيحة ابن سنان، لقصورها عن إفادة الوجوب.

بل لرواية عمر بن يزيد وصحيحة ابن عمار (إذا أحرمت فعقصت (4) رأسك أو لبدته (5) فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير) (6).

وتدل عليه أيضا الاخبار الواردة في صفة أصناف الحج والاقتصار فيها

(1) التهذيب 5: 157 / 523، الوسائل 13: 506 أبواب التقصير ب 1 ح 3.

(2) الخلاف 2: 330.

(3) حكاه عنه في المختلف: 294.

(4) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده – مجمع البحرين 4: 175.

(5) تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شي من صمغ أو خطمي وغيره عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل اتقاء على الشعر – مجمع البحرين 3: 140.

(6) التهذيب 5: 160 / 533، الوسائل 14: 224 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 8، وفيهما: فعقصت شعر رأسك.