مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص190
الفصل الخامس في خامس أفعال العمرة، وهو التقصير وفيه مسائل: المسألة الاولى: إذا فرغ المعتمر بعمرة التمتع عن السعي يقصر راجحا، بلا خلاف يعرف، بل بالاجماعين (1)، وتدل عليه المستفيضة من الاخبار: كصحيحة ابن عمار: (إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، والق أظفارك، وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي يحل منه المحرم وأحرمت منه، فطف بالبيت تطوعا ما شئت) (2).
وصحيحته الاخرى، وفيها: (ثم قص [ من ] رأسك من جوانبهولحيتك وخذ من شاربك، وقلم أظفارك وابق منها لحجك) الحديث (3).
وابن سنان: (طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحل) (4).
(1) كما في الخلاف 2: 330، والغنية (الجوامع الفقهية): 579، وكشف اللثام 1: 349، والحدائق 16: 297.
(2) الكافي 4: 438 / 1، الفقيه 2: 236 / 1127، التهذيب 5: 157 / 521، الوسائل 13: 506 أبواب التقصير ب 1 ح 4، بتفاوت يسير.
(3) التهذيب 5: 148 / 487، الوسائل 13: 505 أبواب التقصير ب 1 ح 1، وما بين المعقوفين، أثبتناه من المصادر.
(4) التهذيب 5: 157 / 522، الوسائل 13: 505، أبواب التقصير ب 1 ح 2.