پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص189

نعم، لو قدمه على بعض الطواف سهوا لم يستأنف، بل يتم السعي بعد إتمام الطواف، كما مر في المسألة المشار إليها.

المسألة الحادية عشرة: قالوا: لا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد، بلا خلاف فيه – كما قيل (1) – إلا عن الشرائع، فجوزه (2)، وإن احتمل كلامه الارجاع إلى المشهور، بإخراج الغاية عن المغيى.

واستدل للمشهور بصحيحة محمد: عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال: (لا) (3).

وفي دلالتها على الوجوب نظر، لجواز كون السؤال عن الجواز بالمعنىالاخص، والاصل يقتضي العدم، بل يدل عليه إطلاق صحيحة اخرى لمحمد (4)، وهي كالاولى، إلا أنه ليس فيها قوله: إلى غد، وقال: (نعم)، مكان: (لا).

والاحتياط في عدم التأخير.

ويجوز التأخير في يوم الطواف إلى آخره وإلى الليل قولا واحدا، للاصل، وإطلاق الصحيحة الاخيرة، وصحيحة ابن سنان (5)، ومرسلة الفقيه (6).

المسألة الثانية عشرة: المريض الذي لا يتمكن بنفسه من السعي يسعى به أو عنه، بالتفصيل المتقدم في الطواف بدليله.

(1) انظر الرياض 1: 418.

(2) الشرائع 1: 270.

(3) الكافي 4: 422 / 5، الفقيه 2: 253 / 1220، التهذيب 5: 129 / 425، الاستبصار 2: 229 / 792، الوسائل 13: 411 أبواب الطواف ب 60 ح 3.

(4) التهذيب 5: 129 / 424، الاستبصار 2: 229 / 791، الوسائل 13: 411 أبواب الطواف ب 60 ح 2.

(5) الكافي 4: 421 / 3، الفقيه 2: 252 / 1218، التهذيب 5: 128 / 423،الاستبصار 2: 229 / 790، الوسائل 13: 410 أبواب الطواف ب 60 ح 1.

(6) الفقيه 2: 253 / 1219، الوسائل 13: 410 أبواب الطواف ب 60 ذح 1.