مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص188
الاشارة في ما مر.
ولو قدم السعي يجب عليه الطواف ثم إعادة السعي، كما صرح به في المستفيضة: كصحيحة منصور: عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، فقال: (يطوف بالبيت، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما) (1).
وروايته: عن رجل بداء بالسعي بين الصفا والمروة، قال: (يرج ع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي) قلت: إن ذلك قد فاته، قال: (عليه دم، أ لا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك) (2).
وموثقتي إسحاق (3) المتقدمتين في المسألة [ الخامسة ] (4) من أحكام الطواف.
ولا يضر عدم صراحة بعضها في الوجوب بعد الاجماع عليه ودلالة رواية منصور بوجهين.
ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو، كما هو المستفاد من إطلاق الفتاوى، وصرح به في الدروس (5)، لاطلاق الاخبار، ويظهر منه وجوب إعادة السعي في كل موضع تجب فيه إعادة الطواف لو أعاده بعد السعي.
(1) الكافي 4: 421 / 2، التهذيب 5: 129 / 426، الوسائل 13: 413 أبواب الطواف ب 63 ح 2.
(2) التهذيب 5: 129 / 427، الوسائل 13: 413 أبواب الطواف ب 63 ح 1.
(3) الاولى في: الكافي 4: 421 / 1، الفقيه 2: 252 / 1217، التهذيب 5: 130 / 328،الوسائل 13: 413 أبواب الطواف ب 63 ح 3.
الثانية في: الكافي 4: 418 / 8، الفقيه 2: 248 / 1190، التهذيب 5: 109 / 355، الوسائل 13: 358 أبواب الطواف ب 32 ح 2.
(4) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الرابعة، والصحيح ما أثبتناه.
(5) الدروس 1: 408.