مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص187
وبينهما فيجلس) (1).
وعن الحلبيين: المنع من الجلوس حتى مع الاعياء، ويجوزانالوقوف مع الاعياء (2).
ولا دليل لهما.
وأما صحيحة البصري: (لا يجلس على الصفا والمروة إلا من جهد) (3) فمع دلالتها على الجواز مع الاعياء، لا يثبت أزيد من الكراهة، ولا بأس بها.
المسألة التاسعة: لو نسي الهرولة في موضعها يستحب الرجوع القهقرى إلى مبدئها وتداركها.
لمرسلة الصدوق والشيخ: (من سهى عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، لكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي) (4).
ومقتضى الاصل: الاقتصار في الرجوع على ما ورد فيه النص من القهقري، وما إذا ذكر في شوط أنه ترك السعي فيه، فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر، وما إذا تركه سهوا، فلا يرجع لو ترك عمدا.
المسألة العاشرة: قد مضى في بحث الطواف وجوب تقديم طواف الحج والعمرة على السعي، فيحرم تقدم السعي عليه عمدا، وهو كما مر إجماعي، مدلول عليه بالاخبار المتواترة الفعلية والقولية (5) المتقدمة إليها
(1) الكافي 4: 437 / 3، التهذيب 5: 156 / 516، الوسائل 13: 501 أبواب السعي ب 20 ح 1.
(2) أبو الصلاح الحلبي في الكافي: 196، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 579.
(3) الكافي 4: 437 / 4، الفقيه 2: 258 / 1251، الوسائل 13: 502 أبواب السعي ب 20 ح 4، وفي الجميع: لا يجلس بين الصفا و.
(4) الفقيه 2: 308 / 1528، التهذيب 5: 453 / 1581، وفيهما: حتى يصير من السعي.
، الوسائل 13: 487 أبواب السعي ب 9 ح 2.
(5) انظر الوسائل 13: 413 أبواب الطواف ب 63.