مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص186
الصحيحين في البناء على ما سعى، فتأمل.
ويظهر من بعض المتأخرين نوع ميل إلى وجوب الموالاة، للتأسي، والاخذ بالمتيقن (1).
ويرد الاول: بعدم وجوبه، إذ لم يعلم كونه على طريق الوجوب، بل يمكن منع ثبوت مواظبتهم على الموالاة.
والثاني: بأنه إنما يتم لو لم تكن الاطلاقات.
المسألة السابعة: يجوز السعي راكبا وعلى المحمل، إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا (2)، وللنصوص المستفيضة، كالصحاح الثلاث (3) المتقدمة في الامر الاول من المستحبات، وصحيحة الحلبي: في الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة ؟ قال: (نعم، وعلى المحمل وغيرها) (4).
المسألة الثامنة: يجوز الجلوس في خلاله للراحة على الاظهر الاشهر، للاصل، وصحيحة ابن رئاب: الرجل يعيا في الطواف أله أنيستريح ؟ قال: (نعم، يستريح، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه) (5).
بل كذلك أيضا، للاصل، ولصحيحة الحلبي: عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال: (نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة
(1) كما في الرياض 1: 424.
(2) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 579، المفاتيح 1: 375، الرياض 1: 422.
(3) وهي: صحيحتا ابن عمار وصحيحة الخشاب، المتقدمة جميعا في ص: 167 و 168.
(4) الكافي 4: 437 / 1، التهذيب 5: 155 / 511، الوسائل 13: 496 أبواب السعي ب 16 ح 1.
(5) الكافي 4: 416 / 4، وفي قرب الاسناد: 165 / 604 بتفاوت يسير، الوسائل 13: أبواب الطواف ب 46 ح 1.