پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص184

ولا على الظان، لشمول الصحيحة للقاطع أيضا، بل الظاهر أن المراد بالظان في الثانية أيضا هو القاطع، لاستعماله فيه كثيرا في أمثال المقام، لاشتراط حفظ الستة في الاولى.

نعم، لا يبعد لزوم الاقتصار على ستة أشواط، كما هي مورد الخبرين، والمخصوص بها في كلام جماعة من الاصحاب (1).

المسألة الخامسة:

لو شك في عدد الاشواط،

فإن علم السبعة وشك في الزائد على وجه لا ينافي البدأة بالصفا – كالشك بين السبعة والتسعة وهو على المروة – صح سعيه ولا شي عليه، لتحقق الواجب، وعدم منافاة الزيادة سهوا كما مر.

وإن كان في الاثناء استأنف السعي وجوبا، على ما قطع به الاصحاب كما في المدارك (2)، بل بالاجماع كما في المفاتيح (3)، أو الاتفاق كما في شرحه.

لا لما قيل من وقوع التردد بين محذوري الزيادة والنقصان وكل منهما مبطل (4)، لمنع كون الزيادة أو النقيصة المحتملة محذورا، مع أن الاصل عدم الزيادة.

بل لصحيحتي ابن عمار وابن يسار المتقدمتين في المسألة الثالثة (5)، ومقتضاهما عدم الفرق في وجوب الاعادة بين ما إذا كان الشك حال الاشتغال بالسعي أو الفراغ منه، كما هو مقتضى كلام الاصحاب أيضا، وبه

(1) كالسبزواري في الذخيرة: 648.

(2) المدارك 8: 215.

(3) المفاتيح 1: 376.

(4) انظر الرياض 1: 424.

(5) في ص: 177.