مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص183
وأما الاستنابة مع عدم المكنة فاستدل له بأن الحكم كذلك لو تركالكل كما مر، فترك بعضه أولى بذلك.
وفيه تأمل، لعدم وضوح دليل الاولوية، فإنه ثبت جواز الاستنابة في الصلاة ولم يثبت في بعض أجزائها المنسية، إلا أن تعارض أدلة وجوب المباشرة بعمومات نفي العسر والحرج، فيتردد الامر بين الاستنابة وعدم الاتيان، والثاني باطل بالاجماع، فيبقى الاول.
المسألة الرابعة:
فأحل وواقع أهله أو قلم أظفاره، فعليه إتمام السعي ودم بقرة، وفاقا لجماعة من الاصحاب، منهم: المفيد والشيخ في التهذيب والفاضل في التذكرة والارشاد (1) وغيرهما (2)، وغيرهم (3).
لصحيحة ابن يسار ورواية ابن مسكان المتقدمتين.
والايراد – بضعف سند الثانية، أو عدم صراحة الروايتين في الوجوب – ضعيف غايته.
والاستبعاد – بمخالفتهما لبعض العمومات – أضعف، إذ العام يخصص بالخاص المطلق، وليست تلك العمومات مما يأبى العقل عنخلافها، فلا حاجة إلى بعض التوجيهات البعيدة التي ذكرها بعضهم (4).
ولا يجب الاقتصار على المتمتع، لاطلاق الرواية بالنسبة إلى غيره أيضا، وظهورها فيه أيضا – كما ادعي (5) – لا أفهم وجهه.
(1) المفيد في المقنعة: 434، التهذيب 5: 153، التذكرة 1: 367، الارشاد 1: 327.
(2) كالقواعد 1: 84.
(3) كصاحب الحدائق 16: 284.
(4) كما في المسالك 1: 125، الرياض 1: 425.
(5) انظر الرياض 1: 425.