پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص182

لصلاة أو حاجة.

خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي والحلبيين (1)، وعن الغنية الاجماع عليه، فاعتبروا في البناء مجاوزة النصف.

واحتج لهم برواية أبي بصير: (إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (2)، وقريبة منها رواية الحلال (3).

والجواب عنهما – مع عدم كونهما من مفروض المسألة – أنهما معارضتان مع صحيحة ابن عمار (4) وغيرها (5)، المصرحة بإتمام السعي لو حاضت في أثنائه، ومع ذلك فهما غير دالتين على الوجوب، فتحتملان الافضلية لو طهرت قبل فوات الوقت، كما حملهما عليه فيالتهذيبين (6).

وأما الاتيان بنفسه مع المكنة فوجهه واضح، والاخبار به مصرحة (7).

(1) المفيد في المقنعة: 441، الديلمي في المراسم: 123، الحلبي في الكافي في الفقه: 196، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 579.

(2) الكافي 4: 448 / 2، التهذيب 5: 395 / 1377، الاستبصار 2: 315 / 1118، الوسائل 13: 453 أبواب الطواف ب 85 ح 1.

(3) الكافي 4: 449 / 3، الوسائل 13: 454 أبواب الطواف ب 85 ح 2.

(4) الكافي 4: 448 / 9، الفقيه 2: 240 / 1144، التهذيب 5: 395 / 1376، الوسائل 13: 459 أبواب الطواف ب 89 ح 1.

(5) الوسائل 13: 459 أبواب الطواف ب 89.

(6) التهذيب 5: 396، الاستبصار 2: 316.

(7) انظر الوسائل 13: 453 أبواب الطواف ب 85.