پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص181

كصحيحة ابن عمار: (فإن سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع ليسعى تمامه، وليس عليه شي، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا) (1).

وسعيد بن يسار: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه، وقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي: (يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة اشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما)، فقلت: دم ماذا ؟ قال: (دم بقرة، وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئالسعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة) (2).

ورواية ابن مسكان: عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط، فقال: (عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا اخر) (3).

أما الاتيان بالنقيصة مع المكنة لو كانت أقل من النصف فبالاجماع أيضا، وتدل عليه الاخبار المتقدمة عموما وخصوصا.

وأما الاتيان بها لو كانت النصف أو أكثر فعلى الاظهر الاشهر، كما صرح به الشهيد الثاني (4)، لاطلاق الصحيحة الاولى الخالية عما يصلح للمعارضة، المعتضدة بما يأتي من جواز القطع والبناء بعد شوط أو ثلاثة

(1) التهذيب 5: 153 / 503، الوافي 2: 142 أبواب أفعال العمرة والحج ومقدماتها ولواحقها ب 117.

(2) التهذيب 5: 153 / 504، الوسائل 13: 492 أبواب السعي ب 14 ح 1.

(3) الفقيه 2: 256 / 1245، التهذيب 5: 153 / 505، الوسائل 13: 493 أبواب السعي ب 14 ح 2.

(4) المسالك 1: 125.