پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص177

به بعضهم (1)، بل هو مقطوع به في كلام الاصحاب كما في المدارك والذخيرة (2)، لرواية عبد الله بن محمد (3) المتقدمة في مسألة زيادة الطواف المنجبرة ضعفها – لو كان – بالشهرة.

وصحيحة ابن عمار: (إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروةثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي) (4).

وإطلاقهما وإن كان شاملا لغير العمد أيضا، إلا أنه يقيد بالعمد، جمعا بينه وبين الاخبار الاتية الدالة بإطلاقها على طرح الزائد والاعتداد بالسبعة، بشهادة صحيحة البجلي: في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، ما عليه ؟ فقال: (إن كان خطاء طرح واحدا واعتد بسبعة) (5).

فإنها أخص مطلقا من الاطلاقين، فيقيد الاول بمنطوقها، والثاني بمفهومها، حيث إنه يقتضي أن مع عدم الخطاء ليس الحكم طرح الواحد والاعتداد بالسبعة، وليس إلا البطلان إجماعا.

وتخصيص الصحيحة بصورة النسيان وحملها على من استيقن الزيادة وهو على المروة لا الصفا – فيبطل سعيه على زيادة شوط، لظهور ابتدائه من

(1) انظر الرياض 1: 423.

(2) المدارك 8: 213، الذخيرة: 646.

(3) التهذيب 5: 151 / 498، الاستبصار 2: 239 / 831، الوسائل 13: 490 أبواب السعي ب 12 ح 2.

(4) التهذيب 5: 153 / 503، الاستبصار 2: 240 / 836، الوسائل 13: 489 أبواب السعي ب 12 ح 1.

(5) الكافي 4: 436 / 2، وفي الفقيه 2: 257 / 1246 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 152 / 499، الاستبصار 2: 239 / 832، الوسائل 13: 491 أبواب السعي ب 13 ح 3.