پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص176

يرجع إلى أهله، فقال: (يطاف عنه) (1).

بحملهما على صورة المشقة والتعسر، جمعا بينهما وبين ما مر، ولاشعار قوله في الثاني: حتى يرجع إلى أهله، بذلك، ولان أدلة نفي العسر والحرج تعارض ما مر، فيبقى خبر الاستنابة حينئذ بلا معارض.

أقول: الجمع كما يمكن بما ذكر يمكن بالقول بجواز كل من الامرين، بل هو ليس جمعا حقيقة، بل مقتضى الروايات، لورود الكل بالجمل الخبرية، وبعد الحمل على الجواز لا تكون أدلة نفي العسر والحرج معارضة لما مر أيضا.

وبالجملة: فإثبات وجوب المباشرة في الصورة الاولى من الخبرين المتقدمين مشكل، إلا أنه يمكن أن يستدل عليه بالعلة المنصوصة في صحيحة ابن عمار (2) المتقدمة في نسيان الطواف، بضميمة التصريح بكون السعي أيضا فريضة في صحيحتيه المتقدمتين انفا، وهي كافية في إثباته، ومقتضاها وإن كان عدم جواز الاستنابة ما دام حيا، إلا أنه خرجت صورة التعذر برواية الشحام المعتضدة بعمل الاعلام، ومقتضاها كفاية العسر الحاصل من العود بعد الرجوع إلى الاهل، كما مر في الطواف.

ثم الجهل هل هو مثل العمد أو السهو ؟ الظاهر: الاول، للاصل، حيث لم يأت بالمأمور به على وجهه.

المسألة الثانية: يبطل السعي بالزيادة فيه إن كانت عمدا، على المشهور، كما في المفاتيح وشرحه (3)، بل بلا خلاف ظاهر فيه، كما صرح

(1) التهذيب 5: 150 / 493، الاستبصار 2: 239 / 830، الوسائل 13: 486 أبواب السعي ب 8 ح 2.

(2) في ص: 122.

(3) المفاتيح 1: 375.