پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص175

وإن كان سهوا فقالوا: إن أمكن عوده بنفسه والاتيان به من غير عسر ومشقة عاد وأتى، وإن شق وتعسر استناب فيه، بلا خلاف فيهما، كما صرح به جماعة (1)، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه (2).

واستدل على الاول بالاصل.

وفيه نظر، لان الاصل عدم وجوب الاتيان به خاصة بعد مضي وقته، سيما في الاوقات التي لا تصلح للنسك.

وثبوت وجوب أصل الاتيان به غير مفيد، لاستواء نسبته إلى إتيانه بنفسه أو السعي عنه.

وبصحيحة ابن عمار: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: (ي‍ عيد السعي)، قلت: فاته ذلك حتى خرج، قال: (يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة) (3)، ونحوها الاخرى (4).

وفيها قصور من حيث الدلالة، لمكان الجملة الخبرية.

وعلى الثاني بصحيحة محمد: عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة، فقال: (ي‍ طاف عنه) (5).

ورواية الشحام: عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى

(1) منهم الفيض في المفاتيح 1: 374، صاحب الرياض 1: 423.

(2) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 579.

(3) الكافي 4: 484 / 1، الوسائل 13: 485 أبواب السعي ب 8 ح 1.

(4) التهذيب 5: 15 / 492، الاستبصار 2: 238 / 829، الوسائل 13: 485 أبواب السعي ب 8 ح 1.

(5) الفقيه 2: 256 / 1244، التهذيب 5: 472 / 1658، الوسائل 13: 486 أبواب السعي ب 8 ح 3.