مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص173
ولا يتوهم أن المسؤول عنه فيها ترك بعض الرمل وهو لا ينافي وجوب مطلقه، لانا نجيب عنه: أن ظاهر الاوامر في الاخبار المتقدمة متعلقة بالرمل بين المنارتين – أي تمام موضعه – فإذا ثبت عدم وجوب الكل تصرف تلك الاوامر عن حقيقته، فلا يبقى دليل على وجوب البعض أيضا،فيعمل فيه بالاصل.
خلافا للمحكي عن الحلبي، فاوجبه، لظاهر الاوامر (1).
وجوابه – بعد ما ذكر – ظاهر، مع أن كلامه – كما قيل (2) – عن إفادة الوجوب قاصر.
ثم استحباب الهرولة مخصوص بالرجال، فلا يستحب للنساء بلا خلاف ظاهر، للموثقة المتقدمة، وصحيحة أبي بصير: (ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعي بين الصفا والمروة)، يعني: الهرولة (3).
وبالماشي، وأما الراكب فيسرع دابته بين حدي الهرولة، إجماعا، كما عن التذكرة (4) وغيره (5)، وصرحت به صحيحة ابن عمار (6).
بالمأثور في صحيحة ابن عمار (7) المتقدمة وغيرها (8).
(1) الكافي في الفقه: 211.
(2) انظر الرياض 1: 422.
(3) الكافي 4: 405 / 8، الوسائل 13: 329 أبواب الطواف ب 18 ح 1.
(4) التذكرة 1: 366.
(5) كالحدائق 16: 275، والرياض 1: 422.
(6) الكافي 4: 437 / 6، الفقيه 2: 257 / 1250، التهذيب 5: 155 / 515، الوسائل 13: 498 أبواب السعي ب 17 ح 2.
(7) الكافي 4: 431 / 1، التهذيب 5: 145 / 481، الوسائل 13: 475 أبواب السعي ب 3 ح 2.
(8) الوسائل 13: 476 أبواب السعي ب 4.