مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص172
المتقدمتان (1).
وموثقة سماعة: عن السعي بين الصفا والمروة، قال: (إذا انتهيت إلى الدار التي عن يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أ وزقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة، فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا، فإذا جئت من عند المروة فابداء من عند الزقاق الذي وصفت لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا، وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي) (2)، إلى غير ذلك (3).
وأما عدم وجوبه فعلى الاظهر الاشهر، بل وفاقا لغير من شذ وندر، بل عليه الاجماع في كلام جماعة (4).
لصحيحة الاعرج: عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، قال: (لا شي عليه) (5)، والرمل – محركة -: بين العدو والمشي، وهو بمعنى الهرولة.
وهي بإطلاقها تشمل الترك عمدا وسهوا مع التذكر بعد السعي وفيأثنائه، فلا يكون واجبا.
(1) في ص: 163.
(2) الكافي 4: 434 / 1، وفي التهذيب 5: 148 / 488، والوسائل 13: 482 أبواب السعي ب 6 ح 4 بتفاوت يسير.
(3) الوسائل 13: 481 أبواب السعي ب 6.
(4) منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 579، العلامة في المنتهى 2: 705، صاحب المدارك 8: 208، 209، الفيض في المفاتيح 1: 375.
(5) الكافي 4: 436 / 9، التهذيب 5: 150 / 494، الوسائل 13: 486 أبواب السعي ب 9 ح 1.