پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص171

الاول: أن يسعى راجلا وإن جاز راكبا، كما يأتي، لان أفضل الاعمال أحمزها، ولانه أدخل في الخضوع وأقرب إلى المذلة، وقد ورد في الاخبار العديدة: أن المسعى أحب الاراضي إلى الله تعالى (1)، لانه يذل فيه الجبابرة.

ولصحيحة ابن عمار: عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال: (لا بأس، والمشي أفضل) (2).

والاخرى: عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير، فقال: (لا بأس بذلك)، وسألته عن الرجل يفعل ذلك، فقال: (لا بأس به، والمشي أفضل) (3).

ولكن ذلك إذا لم يخف الضعف، وإلا فالظاهر أفضلية الركوب، كما صرح به في صحيحة الخشاب: (أسعيت بين الصفا والمروة ؟) فقال: نعم، قال: (وضعفت ؟)، قال: لا والله لقد قويت، قال: (فإن خشيت الضعففاركب، فإنه أقوى لك في الدعاء) (4).

الثاني والثالث: أن يهرول ما بين المنارة الاولى والاخرى الموضوعة عند زقاق العطارين، ويقتصد في مشيه في طرفيهما.

أما رجحانه فبالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (5)، والنصوص المستفيضة المرجحة قولا وفعلا، منها: صحيحة ابن عمار وموثقته

(1) الوسائل 13: 467 أبواب السعي ب 1.

(2) الكافي 4: 437 / 2، التهذيب 5: 155 / 512، الوسائل 13: 496 أبواب السعي ب 16 ح 2.

(3) الفقيه 2: 257 / 1248، التهذيب 5: 155 / 513، المقنعة: 451، الوسائل 13: 496، 497 أبواب السعي ب 16 ح 3 و 4.

(4) التهذيب 5: 155 / 514، الوسائل 13: 497 أبواب السعي ب 16 ح 5، وفيهما: على الدعاء.

(5) كما في التذكرة 1: 366، والرياض 1: 422.