پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص170

والختم بالمروة، إذ لا يتصور الاتيان بالسبع إلا بما ذكر، أو بجعل كل ذهاب وعود شوطا واحدا، والثاني مستلزم للختم بالصفا أيضا، فتعين الاول.

ومنه تظهر دلالة صحيحة هشام – قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيدالله بن راشد، فقلت له: تحفظ علي، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك، فقلت له: كيف تعد ؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فأتممنا أربعة عشر شوطا، فذكرنا ذلك لابي عبد الله عليه السلام، فقال:(قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شي) (1) – على المطلوب أيضا.

الخامس: الذهاب من كل من الصفا والمروة إلى الاخر بالطريق المعهود، بغير خلاف، كما صرح في شرح المفاتيح، فلو اقتحم المسجد ثم خرج من باب اخر أو سلك سوق الليل لم يصح سعيه، لانه المعهود من الشارع، ولوجوب حمل الالفاظ على المعاني المتعارفة، وهذا المعنى هو المفهوم عرفا من السعي بين الصفا والمروة.

السادس: استقبال المطلوب بوجهه، بغير خلاف أيضا، كما في الكتاب المذكور، فيستقبل المروة عند الذهاب إليه من الصفا، والصفا عند الذهاب إليه من المروة، فلو مشى عرضا أو قهقرى لم يصح، لما ذكر في سابقه بعينه.

بل يظهر منه وجوب المشي بالطريق المتعارف راجلا أو راكبا، فلو تدحرج إلى المطلوب لم يصح، بل الظاهر الاشكال فيما لو سعى بينهما بالمشي بالصدر أو الركبتين واليدين، فتأمل.

وأما المستحبات فأربعة:

(1) التهذيب 5: 152 / 501، الاستبصار 2: 239 / 834، الوسائل 13: 488 أبواب السعي ب 11 ح 1.