پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص169

الصحاح بجواز السعي على الابل ووقوعه من الحج، ولا شك أنه لا تقع معه هذه الدقة، إلا أن ظاهر الاتفاق يمنع من الجرأة على الفتوى به.

ولا يخفى أن ذلك مع عدم الصعود إلى الصفا والمروة، وأما معه فلا يحتاج إلى الالصاق في شي من الموضعين، لتحقق الواجب والزائد بدونه.

نعم، يجب استحضار النية عند الصعود من الدرج والنزول.

ولا يخفى أيضا أن الظاهر في صورة الالصاق كفاية إلصاق عقب احدى الرجلين وأصابعها، لصدق البدأة والختم والاستيفاء بذلك، وعدم مظنة الاجماع في الرجلين.

ج:

لو بداء بالمروة قبل الصفا

فظاهر المدارك (1) وغيره (2): وجوب إعادة السعي مبتدئا من الصفا وطرح ما سعى بالمرة، وهو كذلك، فلا يكفي طرح الشوط الاول خاصة وجعل ما بعده المبداء فيه من الصفا أول السعي، لعدم صدق الاتيان بالمأمور به على وجهه، إذ لا يصدق مع ذلك البدأة بالصفا عرفا، ولصحيحتي ابن عمار وروايتي علي بن أبي حمزة وعلي الصائغ، المتقدمة جميعا (3).

الرابع: السعي بينهما سبعا بعد ذهابه إلى المروة شوطا وعوده منهاإلى الصفا اخر، وهكذا إلى أن يكملهما سبعا، بالاجماع المحقق والمحكي في كلام جماعة (4)، ولانه الموافق لما صرح به في الاخبار من البدأة بالصفا

(1) المدارك 8: 206.

(2) كالخلاف 2: 330، والتذكرة 1: 367.

(3) في ص: 162.

(4) منهم الطوسي في الخلاف 2: 328، السبزواري في الذخيرة: 645، صاحب الحدائق 16: 267.