پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص168

وتدل عليه صحيحة البجلي: عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت ؟ قال: (نعم) (1)، بضميمة عدم الفصل بين النساء والرجال والراكب والراجل، والصحاح المستفيضة الاتية (2) المجوزة للسعي راكبا وعلى الابل وفي المحمل.

وبما ذكر تضعف دلالة الامر على الوجوب، بل يحمل على الاستحباب بقرينة ما ذكر.

ويظهر عن المنتهى والتذكرة وجود قول بوجوب الصعود، ولكن من باب المقدمة.

ورده: بأنه إنما يتم لو توقف حصول العلم بتحقق الواجب عليه، وليس كذلك، إذ يمكن أن يجعل عقبه ملاصقا للصفا (3)، وهو كذلك.

ب: قالوا في كيفية البدأة والختم بإلصاق العقب بالصفا والاصابع بالمروة، إذ لا يتحقق استيفاء ما بينهما والبدأة والختم إلا بذلك، ولا ريبأنه أحوط، بل وكذلك في كل شوط، سيما مع أن الظاهر – كما قيل (4) – اتفاق الاصحاب عليه.

ولولاه لقلنا بعدم لزوم هذه الدقة والاكتفاء بالسعي بين الصفا والمروة، والابتداء بالاول والختم بالثاني عرفا، كما اختاره بعض مشايخنا (5)، لان العرف هو المرجع في إمثال ذلك، سيما مع تصريح

(1) الفقيه 2: 257 / 1249، وفي الكافي 4: 437 / 5، والتهذيب 5: 156 / 517، والوسائل 13: 498 أبواب السعي ب 17 ح 1 بتفاوت يسير.

(2) في ص: 192.

(3) المنتهى 2: 704، التذكرة 1: 366.

(4) انظر الذخيرة: 644.

(5) انظر الحدائق 16: 266.