مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص156
والصحاح المعارضة لها بالمنع (1) محمولة إما على التقية – كما صرح به شيخ الطائفة (2) – أو على النافلة، لكراهة ركعتيها على الاشهر، وإن كانت هي أيضا محل نظر، فتدبر.
المسألة الخامسة: يستحب أن يقراء في اولاهما: الحمد والتوحيد، وفي الثانية: الحمد والجحد، للشهرة، وخصوص الصحيحة (3) والموثقة (4) المتقدمتين في أول الباب.
وعن موضع من نهاية الشيخ العكس (5)، وجعله الشهيد (6) وجماعة (7) رواية، ولم أقف عليها.
(1) كصحيحة ابن بزيع الواردة في: التهذيب 5: 142 / 470، الاستبصار 2: 237 / 825، الوسائل 13: 436 أبواب الطواف ب 76 ح 10.
وصحيحة محمد بن مسلم الواردة: التهذيب 5: 141 / 468، الاستبصار 2: 236 / 823، الوسائل 13: 436 أبواب الطواف ب 76 ح 8.
(2) في الاستبصار 2: 237.
(3) الكافي 4: 423 / 1، التهذيب 5: 286 / 973، الوسائل 13: 423 أبواب الطواف ب 71 ح 3.
(4) التهذيب 5: 136 / 448، الوسائل 13: 423 أبواب الطواف ب 71 ح 3.
(5) النهاية: 79، وفيه: استحباب قراءة الجحد في ركعتي الطواف.
(6) الدروس 1: 402.
(7) كالعلامة في التذكرة 1: 363، وحكاه في الرياض 1: 415 عن جماعة.