مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص153
حمزة (1) ومضمرة صفوان والبزنطي (2)، وصحيحة البزنطي (3).
والمروي في السرائر عن كتاب حريز: (لا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة) (4).
وغير الثلاث الاولى وإن لم يكن صريحا في إفادة الحرمة ولكنها تستفاد من الثلاث الاولى، أما الاوليان منهما فباعتبار التفصيل القاطع للشركة بين الفريضة والنافلة بنفي البأس – الذي هو الحرمة – عن النافلة، وأما الثالثة فللامر المفيد للوجوب فيها بصلاة ركعتين بين كل اسبوعين.
ولا تنافي ذلك المستفيضة (5) المتقدمة في مسألة زيادة الطواف عنسبعة أشواط، الامرة بإضافة الباقي إلى الزائد حتى يتم أربعة عشر شوطا، لعدم كونه في المفروضين، بل صرح في كثير منها بكون الاول تطوعا.
خلافا للحلي والمدارك والذخيرة، فيكره مطلقا (6).
للاصل.
وضعف الاخبار.
والتعبير بالكراهة في الروايتين الاوليين.
وكثرة الاخبار الدالة على أنهم قرنوا.
(1) الكافي 4: 418 / 2، التهذيب 5: 115 / 374، الاستبصار 2: 220 / 759، الوسائل 13: 370 أبواب الطواف ب 36 ح 3.
(2) التهذيب 5: 115 / 375، الاستبصار 2: 221 / 760، الوسائل 13: 371 أبواب الطواف ب 36 ح 6.
(3) التهذيب 5: 116 / 376، الاستبصار 2: 221 / 761، الوسائل 13: 371 أبواب الطواف ب 36 ح 7.
(4) مستطرفات السرائر: 73 / 12، الوسائل 13: 373 أبواب الطواف ب 36 ح 14.
(5) الوسائل 13: 363 أبواب الطواف ب 34.
(6) الحلي في السرائر 1: 572، المدارك 8: 140، الذخيرة: 635 و 636.