مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص150
إما لعدم وقوعها على الوجه المأمور به، وهو كونها بعد الركعتين، كما ذكره الاول.
أو لان الامر بالشي يستلزم النهي عن ضده الخاص، المستلزم للفساد في العبادة.
ولا يخفى أن الاول إنما يتم لو ثبت وجوب الترتيب بين الركعتين والافعال المتأخرة من حيث هو، وإلا فليس ما أتى به غير الوجه المأمور به، لصدق الاتيان بها.
وأما كون الامر بالشي نهيا عن ضده وإن اقتضى فساد الاعمال المتأخرة مطلقا عند المشهور، إلا أني بينت في الاصول أن فيه تفصيلا جريانه في جميع الافعال المتأخرة عن الركعتين وفي كل وقت غير معلوم.
وفي حكم العامد الجاهل المقصر في أفعال الصلاة أو في مقدماته بحيث أوجب بطلان الصلاة، كمن لا يصح غسله أو وضوئه أو قرائته ونحو ذلك.
والجاهل الذي جعله بمنزلة الناسي إنما هو الجاهل بأصل وجوب الصلاة للطواف أو في المقام.
والعجب كل العجب من بعض مشايخي بالاجازة (1)، أنه استجود ما ذكره صاحبا المدارك والذخيرة من قرب بطلان الافعال المتأخرة عن الركعتين جميعا – التي منها: السعي والوقوفان – في طواف العمرة.
ومع ذلك، لما شاهد ما ذكره والدي العلامة المحقق في التحفة الرضوية: أن من قصر في تصحيح وضوئه وقرائته وركوعه وسجوده
(1) وهو صاحب الرياض 1: 408.