پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص148

نعم، لا شك أن هذا القول أحوط، والاحوط منه الرجوع إلى المسجد إن أمكن ولم يمكن إلى المقام، والاحوط من الجميع العود إلى المقام مع الامكان وإن تضمن المشقة.

ثم إنه كما تجوز للخارج المرتحل الصلاة حيث تذكر، تجوز له الاستنابة في الايقاع في المقام أيضا، للمستفيضة المصرحة به: كصحيحة عمر بن يزيد: (إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه) (1).

والاخرى: (من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين) (2).

ومحمد: عن رجل نسي أن يصلي الركعتين، قال: (يصلى عنه) (3).

ومرسلة ابن مسكان: عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، قال: (يوكل) (4).

ولا يضر عدم التعرض في الاخيرتين للصلاة بنفسه، لعدم دلالتهماعلى وجوب الاستنابة، بل على الجواز الغير المنافي لجواز غيره أيضا، كما أن كثيرا من أخبار الايقاع بنفسه لا تنافي جواز الاستنابة لذلك.

مع أنه – على فرض الدلالة على الوجوب ظاهرا في الطرفين أو في أحدهما كما في بعض أخبار الايقاع بنفسه – يجب الحمل على التخيير بشهادة صحيحتي عمر بن يزيد.

(1) الفقيه 2: 254 / 1227، الوسائل 13: 427 أبواب الطواف ب 74 ح 1.

(2) التهذيب 5: 143 / 473، الوسائل 13: 431 أبواب الطواف ب 74 ح 13.

(3) التهذيب 5: 471 / 1652، الوسائل 13: 428 أبواب الطواف ب 74 ح 4.

(4) التهذيب 5: 140 / 463، وفي الاستبصار 2: 234 / 813، والوسائل 13: 431 أبواب الطواف ب 74 ح 14 بتفاوت يسير.