مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص147
وقد رجح بعض مشايخنا الجمع المشهور بأولوية التخصيص من المجاز، وأكثرية أخبار الرجوع وأصحيتها وأصرحيتها، وأشهرية هذا الجمع (1).
ويضعف بمنع أولوية هذا النوع كما حققناه في الاصول، وكذا منع الاكثرية والاصحية والاصرحية، بل الامر بالعكس في الجميع كما لا يخفى عن الناظر في أخبار الطرفين، وعدم صلاحية مطلق الاشهرية للترجيح، مع أن مذهب أكثر القدماء في هذه المسألة غير معلوم.
نعم، لا شك في اختصاص ذلك بالمرتحل عن مكة، وأما قبلهفيجب العود إلى المقام قطعا، لعدم معارض لمطلقات الامر بالايقاع في المقام، إلا مع التعذر أو المشقة، فيوقعهما في مكانه، لادلة نفي العسر والحرج النافية لايجاب الرجوع.
وفي المسألة قول اخر اختاره في الدروس، وهو: إيجاب الرجوع إلى المقام إلا مع التعذر خاصة، ثم يجب معه الايقاع في الحرم إلا مع التعذر، فحينئذ يوقعهما حيث أمكن من البقاع (2).
ولا أرى له مستندا، بل الظاهر من الادلة خلافه، فيعمل بمطلقات الامر بالصلاة، فيوقعهما حيث كان ولو خارج الحرم وعدم تعذر العود إليه، بل ولو مع إمكان العود إلى المسجد بدون المشقة وتعسر العود إلى المقام، لاطلاق الاخبار بالصلاة موضع الذكر، بحيث يشمل خارج الحرم والمسجد، ولو مع التمكن منهما وصورة المشقة من غير تعذر في العود إلى المقام، بل صراحة صحيحة ابن المثنى وغيرها.
(1) انظر الرياض 1: 407.
(2) الدروس 1: 396.