پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص145

يزيد (1).

والامرة بإيقاعهما في مكانه بقرن المنازل لمن نسيهما حتى أتاه، كموثقة حنان (2)، وفي صحيحة ابن المثنى: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما، فذكرنا ذلك لابي عبد الله عليه السلام، فقال: (ألا صلا هما حيث ذكر) (3).

بحمل تلك الروايات على صورة التعذر أو المشقة بشهادة صحيحة أبي بصير: عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ، حتى ارتحل، فقال: (إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا امره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر) (4).

أقول: لا يخفى أن أخبار إيقاعهما حيث يذكر أخص مطلقا من جميع الروايات المتقدمة الامرة بإيقاعهما في المقام، من جهة اختصاص الاولى بالناسي ثم بالمرتحل، فتخصيص الثانية بها لازم.

وأما الاخبار الامرة للناسي بالرجوع فقاصرة من حيث الدلالة جدا، لكون غير اثنتين منها خالية عن الدال على الوجوب، بل غايتها الرجحان.

وأما الاثنتان الباقيتان، فإحداهما: رواية ابن مسكان، وهي – من

(1) التهذيب 5: 139 / 459، الاستبصار 2: 235 / 816، الوسائل 13: 429 أبواب الطواف ب 74 ح 8.

(2) التهذيب 5: 138 / 457، الاستبصار 2: 234 / 814، الوسائل 13: 430 أبواب الطواف ب 74 ح 11.

(3) الكافي 4: 426 / 4، التهذيب 5: 139 / 460، وفي الاستبصار 2: 235 / 817، والوسائل 13: 429 أبواب الطواف ب 74 ح 9 بتفاوت يسير.

(4) التهذيب 5: 140 / 461، الاستبصار 2: 235 / 818، الوسائل 13: 430 أبواب الطواف ب 74 ح 10.