پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص144

فلم يذكر حتى أتى منى، قال: (يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما) (1)، وغير ذلك (2).

ولو تعذ ر الرجوع أو شق عليه، صلا هما حيث تذكر، لوجوب الصلاة، وعدم التكليف بما لا يطاق ويشق.

[ و ] (3) لرواية الكناني: عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم في طواف الحج والعمرة، فقال: (إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، فإن الله عزوجل يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ، وإن كان قد ارتحل فلا امره أن يرجع) (4).

وصحيحة ابن عمار: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: (فليصلهما حيث ذكر، فإن ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما) (5).

والروايات الامرة بإيقاعهما في منى لمن نسيهما حتى أتى منى،كرواية ابن المثنى وحنان (6)، ورواية عمر بن البراء (7)، وموثقة عمر بن

(1) الفقيه 2: 254 / 1228، التهذيب 5: 140 / 462، الاستبصار 2: 234 / 812، الوسائل 13: 430 أبواب الطواف ب 74 ح 12.

(2) انظر الوسائل 13: 427 أبواب الطواف ب 74.

(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق.

(4) الكافي 4: 425 / 1، التهذيب 5: 139 / 458، الاستبصار 2: 235 / 815، الوسائل 13: 431 أبواب الطواف ب 74 ح 16.

(5) الكافي 4: 425 / 2، الفقيه 2: 253 / 1226، التهذيب 5: 471 / 1653، الوسائل 13: 432 أبواب الطواف ب 74 ح 18.

(6) الكافي 4: 426 / 8، الوسائل 13: 432 أبواب الطواف ب 74 ح 17.

(7) الفقيه 2: 254 / 1229، التهذيب 5: 471 / 1654، الوسائل 13: 427 أبواب الطواف ب 74 ح 2.