پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص143

وبالجملة: تعيين محل النافلة وجوبا من الاخبار مشكل، إلا أنه لم نعثر على مجوز لايقاعها خارج المسجد، فالاحوط عدم التعدي عن المسجد.

المسألة الثاني‍: من نسي ركعتي الطواف، قال جماعة – بل هو الاشهر -: إنه يجب عليه الرجوع إلى المقام مع الامكان وعدم المشقة وإتيانهما فيه (1)، لوجوب امتثال الاوامر الموجبة لهما فيه مطلقا.

وموثقة عبيد: في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالابطح، فيصلي أربعا، قال: (يرجع فليصل عند المقام أربعا) (2).

ونحوها صحيحة محمد، إلا أن فيها: (يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلي) (3).

ورواية ابن مسكان: (إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما، فإن الله عزوجل يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (4)).

وصحيحة الحلا ل: عن رجل نسي أن يصلي ركعتي الطواف الفريضة

(1) منهم الشهيد في الدروس 1: 396، والكركي في جامع المقاصد 3: 197، المدارك 8: 134، والسبزواري في الذخيرة: 630، والهندي في كشف اللثام 1: 340.

(2) الكافي 4: 425 / 3، التهذيب 5: 138 / 456، الاستبصار 2: 234 / 811، الوسائل 13: 429 أبواب الطواف ب 74 ح 7.

(3) الكافي 4: 426 / 6، التهذيب 5: 138 / 455، الاستبصار 2: 234 / 810، الوسائل 13: 428 أبواب الطواف ب 74 ح 5، بتفاوت يسير.

(4) التهذيب 5: 140 / 463، الاستبصار 2: 234 / 813، الوسائل 13: 431أبواب الطواف ب 74 ح 15.